• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للورثة إثبات صورية بيع المؤرث لوارث بجميع وسائل الإثبات بما فيها الشهادة حمايةً للحق في الإرث

إذا طعن الورثة في بيعٍ صادر من مؤرثهم إلى أحد الورثة على أساس الصورية، جاز لهم إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات دون تقيد بقواعد الإثبات الكتابي، باعتبارهم من الغير بالنسبة لهذا التصرف ولأن الغاية حماية الحق الإرثي.

نص الاجتهاد

2987 – بيع – وصية – وصية لوارث – الاثبات بجميع الوسائل – حماية الارث – وارث من الغير: يجوز إثبات صورية البيع من مؤرث إلى وارث بجميع وسائل الإثبات، ومنها الشهادة. باعتبار أن باقي الورثة هم من الغير باعتبار أن الطعن في الصورية يهدف إلى حماية الحق في الارث.