إذا طعن الورثة في بيعٍ صادر من مؤرثهم إلى أحد الورثة على أساس الصورية، جاز لهم إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات دون تقيد بقواعد الإثبات الكتابي، باعتبارهم من الغير بالنسبة لهذا التصرف ولأن الغاية حماية الحق الإرثي.
2987 – بيع – وصية – وصية لوارث – الاثبات بجميع الوسائل – حماية الارث – وارث من الغير: يجوز إثبات صورية البيع من مؤرث إلى وارث بجميع وسائل الإثبات، ومنها الشهادة. باعتبار أن باقي الورثة هم من الغير باعتبار أن الطعن في الصورية يهدف إلى حماية الحق في الارث.