مناقشة العضو المخالف تقتضي أن تتناول الأكثرية أسباب مخالفته ونقاطها الجوهرية بالعرض والتحليل والرد، بما يكشف أن الهيئة استوعبت الاعتراض وتعاملت معه قضائياً.
المقصود بمناقشة عضو المحكمة المخالف هو أن تتولى الأكثرية التي أصدرت الحكم ابراز النقاط التي أثارها المخالف ومناقشتها والرد عليها