دعوى الحق الشخصي التابعة للدعوى العامة أمام القضاء الجزائي تتقادم وتُسقط بمضي المدة نفسها المقررة لسقوط الحق العام.
الحق الشخصي يسقط بالتقادم لمضي نفس المدة المقررة لسقوط الحق العام إذا ما أقيمت دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي تبعا لدعوى الحق العام