جريمة الرشوة المعاقب عليها في المادة 345 من قانون العقوبات لا تدخل في اختصاص القضاء العسكري، ويكون نظرها من اختصاص الجهة القضائية المختصة قانوناً.
ان جرم الرشوة المنصوص عنه بالمادة 345 ق ع يخرج امر النظر فيه عن اختصاص القضاء العسكري .