تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتيجة الواقعية يدخل في سلطتها التقديرية، ولا تُراجع من محكمة النقض إلا من حيث سلامة المناقشة والتسبيب وعدم الانحراف في الاستدلال.
ان قناعة محكمة الموضوع لاتدخل ضمن تمحيص محكمة النقض ورقابتها – لا سلطان لمحكمة النقض على محكمة الأساس فيما يتعلق ببحث الأدلة واستخلاص النتائج منها اذا ما كانت المحكمة قد ناقشت الأدلة مناقشة سوية وابرزت قناعتها نتيجة تلك المناقشة .