الإعفاء من العقاب بسبب الجنون أثرٌ يقرره القانون مباشرةً متى توافرت حالته، وعلى القاضي أن ينزل حكمه القانوني دون مناقشة تقدير هذا العذر من تلقاء نفسه؛ فإن كانت الدعوى في التحقيق قضى بمنع المحاكمة، وإن كانت منظورة أمام المحكمة قضى بعدم المسؤولية.
ان اعفاء المجنون من العقاب انما مصدره القانون نفسه ولايستطيع القاضي مناقشة هذه الظروف او تقديرها من قبله بل عليه ان يقرر منع المحاكمة اذا كانت القضية لاتزال في دور التحقيق او عدم المسؤولية اذا كانت الدعوى امام المحكمة .