إذا كان الفعل المحال إلى محكمة الأمن الاقتصادي جناية أو جنحة ذات وصفٍ جنائي، وجب اتباع إجراءات الإحالة المقررة أمام محكمة الجنايات، بحيث يصدر قرار الاتهام عن هيئة الاتهام المختصة لدى محكمة الأمن الاقتصادي لا عن قاضي الإحالة.
ان محكمة الامن الاقتصادي تطبق الإجراءات المتبعة لدى محكمة الجنايات اذا كان الجرم المحال اليها جنائي الوصف ومؤدى ذلك انه يجب لاحالة المدعى عليه الى محكمة الامن الاقتصادي ان يصدر قرار اتهام بحقه من هيئة الاتهام لدى محكمة الامن الاقتصادي وليس من قاضي الاحالة .