• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب لاحالة المدعى عليه الى محكمة الامن الاقتصادي ان يصدر قرار اتهام بحقه من هيئة الاتهام لدى محكمة الامن الاقتصادي وليس من قاضي الإحالة

تختص هيئة الاتهام لدى محكمة الأمن الاقتصادي بإصدار قرار الاتهام اللازم لإحالة المدعى عليه إليها، ولا يغني عن ذلك قرار الإحالة الصادر من قاضي الإحالة.

نص الاجتهاد

يجب لاحالة المدعى عليه الى محكمة الامن الاقتصادي ان يصدر قرار اتهام بحقه من هيئة الاتهام لدى محكمة الامن الاقتصادي وليس من قاضي الإحالة .