تختص هيئة الاتهام لدى محكمة الأمن الاقتصادي بإصدار قرار الاتهام اللازم لإحالة المدعى عليه إليها، ولا يغني عن ذلك قرار الإحالة الصادر من قاضي الإحالة.
يجب لاحالة المدعى عليه الى محكمة الامن الاقتصادي ان يصدر قرار اتهام بحقه من هيئة الاتهام لدى محكمة الامن الاقتصادي وليس من قاضي الإحالة .