إذا ثبتت مبررات الدافع الشريف في الواقعة، وجب على المحكمة اعتباره سبباً مخففاً قانونياً وتطبيق أثره، ولا يبقى الأمر متروكاً للسلطة التقديرية المجردة للقاضي.
إن المشترع لم يترك موضوع الدافع الشريف لتقدير القاضي وقناعته وإنما جعله سبباً مخففاً قانونياً أوجب عليه تطبيقه كلما توافرت مبرراته