تتحدد مسؤولية شركة التأمين بحسب محلّ الضرر: فإذا انصبّ الضرر على السيارة المؤمَّنة أو المؤمن له خضع الأمر لشروط العقد واستثناءاته، أما إذا أصاب الضرر الغير بفعل السيارة المؤمَّنة فإن مسؤولية شركة التأمين تجاه الغير تكون مفترضة.
في حالة حصول حادث مع السيارة المؤمنة يجب التفريق بين حالتين: الحالة الأولى وهي الاضرار التي تصيب السيارة المؤمنة او صاحبها في هذه الحالة يجب اعمال الشروط الواردة في عقد التأمين واستثناء الاخطار التي تتعرض لها السيارة او المؤمن عليه من التأمين حسب شروط العقد الحالة الثانية : وهي حينما تقع اضرار مادية او جسدية على الغير من قبل السيارة المؤمن عليها ففي هذه الحالة تكون مسؤولية شركة الضمان مفترضة تجاه الغير .