يبدأ تقادم الضرائب المتعلقة بربع العقارات من سنة استحقاقها، ولا يتوقف بدؤه على تاريخ وضعها موضع التحصيل.
لقد استقر الاجتهاد على اعتبار بدء التقادم في ضرائب ربع العقارات من سنة استحقاقها لا من تاريخ وضعها موضع التحصيل