• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ تقادم ضرائب ربع العقارات من سنة استحقاقها لا من تاريخ وضعها موضع التحصيل

يبدأ تقادم الضرائب المتعلقة بربع العقارات من سنة استحقاقها، ولا يتوقف بدؤه على تاريخ وضعها موضع التحصيل.

نص الاجتهاد

لقد استقر الاجتهاد على اعتبار بدء التقادم في ضرائب ربع العقارات من سنة استحقاقها لا من تاريخ وضعها موضع التحصيل