• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جريمة فض البكارة بوعد الزواج ذات طابع خاص لها مساس بالشرف والسمعة

إذا قُيِّد إثبات الجريمة بنوعٍ معين من الأدلة، امتنع إثباتها بغير ما حدده القانون. ويكفي للإثبات الإقرار القضائي أو غير القضائي المكتوب أو المثبت بمحضر رسمي، أما الإقرار الشفوي فلا يُقبل إثباته بالشهادة إذا كان ذلك يؤدي عملياً إلى إثبات الجريمة بوسيلة استبعدها النص.

نص الاجتهاد

إن جريمة فض البكارة بوعد الزواج ذات طابع خاص لها مساس بالشرف والسمعة، وقد رأى المشرع تقييد إثباتها بنوع معين من الأدلة وهي الإقرار والرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها ولم يقبل إثباتها بجميع طرق الإثبات ومنها الشهادة والمقصود بالإقرار هنا هو الإقرار القضائي وغير القضائي، لأن نص المادة 504 ق.ع. جاء مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه وعليه إذا أقر الطاعن بجريمته أمام الشرطة ودون ذلك في محضر رسمي موقع من قبله فإنه يعتبر إقراراً غير قضائي وهو ملزم بإقراره ويكفي لإثبات جريمة فض البكارة بوعد الزواج. أما الإقرار غير القضائي الشفوي فإنه لا يجوز إثباته بالشهادة لأننا نكون قد أثبتنا وقوع الجريمة بالشهادة وهذا لم يقبل به المشرع في المادة المذكورة.