• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان إجراءات محكمة الأحداث لعدم توقيع الأعضاء

تقوم إجراءات محكمة الأحداث على ضمانات شكلية وجوهرية من النظام العام، فيبطل الحكم إذا شاب تشكيل الهيئة أو حضور النيابة أو توقيع المحاضر خللٌ أو جهالة، كما لا يُعدّ طلب الرحمة والعدالة من المحامي دفاعاً فعلياً يحقق الغاية القانونية من حق الدفاع عن الحدث.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ – يتعين على محكمة الأحداث الجماعية في الجرائم ذات الوصف الجنائي التي يرتكبها الحدث سماع المدعي الشخصي شاهداً للحق العام والاستماع إلى منظمي الضبط عملاً بالمادة 176 قانون اصول جزائية. – إن خلو جلسات المحاكمة من توقيع أحد أعضاء المحكمة يعتبر مبنياً على اجراءات باطلة. – إن الخلل والجهالة في تحديد أسماء الهيئة الحاكمة وعدم حضور ممثل النيابة العامة التي لا تنعقد محكمة الأحداث الجماعية بدونه يجعل الاجراءات مشوبة ببطلان يؤثر في الحكم. – إن اكتفاء محامي الحدث بطلب العدالة والرحمة لا يعتبر أنه تولى الدفاع عنه فعلاً، لأن المشرع قصد أن يقوم المحامي بحق الدفاع المقدس عن الحدث حرصاً من المشرع على مصلحته ورعايته وهو من متعلقات النظام العام.