تبدأ مهلة الاستئناف من تاريخ تبليغ الحكم القابل للاستئناف تبليغاً قانونياً، ولا يتوقف ذلك على التبليغ الشخصي للمدعى عليه؛ لأن شرط التبليغ بالذات يرد على سبيل الاستثناء في نطاق الاعتراض على الحكم الغيابي فقط.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1148 – لا يشترط أن يتم تبليغ الحكم القابل للاستئناف الىالمدعى عليه بالذات حتى تبدأ مهلة الاستئناف بحقه لأن نص المادة 206 قانون اصول جزائية ينحصر في موضوع الاعتراض على الحكم الغيابي الذي يبقى قابلاً للاعتراض إذا لم يبلغ المدعى عليه بالذات.