إذا رُفض سبب الطعن دون بيانٍ مفصل، عُدّ ذلك قرينةً على أن هذا السبب غير منتج أو غير وارد على القرار من الجهة التي أثير منها.
من المبادئ المقررة أن رفض الطعن لسبب ما دون توضيح يعني ضمنا أن الطعن غير وارد على القرار من هذه الجهة