يجب أن تُسمع مطالعة ممثل النيابة العامة أمام المحكمة بوصفها من مستلزمات المحاكمة، وإغفالها يخلّ بصحّة الإجراءات.
لابد من ان يبدي ممثل النيابة العامة مطالبته امام المحكمة لانه لاتستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله .