العبرة في توصيف الاعتداء على أرضٍ عائدة للدولة هي بتحديد صفة الأرض بدقة؛ فإذا كانت من الأملاك العامة المقررة قانوناً، انطبق عليها حكم المادة 724 ق ع واختص القضاء العادي بنظر الجانبين الجزائي والمدني.
اذا قام شخص بفلاحة ارث عائدة للدولة وجب التثبت ما اذا كانت الأرض من أملاك الدولة العامة ام من الأملاك الخاصة حتى اذا كانت من الأملاك العامة المحددة بالقرار رقم 1925/144 فان الاعتداء عليها يطاله حكم المادة 724 ق ع التي يعود امر النظر بشقيها الجزائي والمدني الى القضاء العادي .