إذا شاب ضبط الجلسة أو ورقة الإجراءات جهالة في أسماء بعض أعضاء الهيئة الحاكمة أو ممثل النيابة العامة، سقطت قيمته القانونية، وكان الحكم المبني عليه معيباً ببطلانٍ إجرائي يوجب نقضه.
ان جهالة بعض أسماء الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة تفقد الضبط قيمته القانونية وتجعل الحكم مبنيا على إجراءات باطلة تعرضه للنقض .