• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على محكمة الاحداث الجماعية في الجرائم ذات الوصف الجنائي التي يرتكبها الحدث سماع المدعي الشخصي شاهدا للحق العام والاستماع الى منظمي

إذا كانت محاكمة الحدث أمام الجهة المختصة بجنحة أو جناية، وجب احترام الضمانات الإجرائية الخاصة بها، وعلى رأسها حضور ممثل النيابة العامة وسلامة تشكيل المحكمة وتوقيعات أعضائها، وسماع الشهود ومنظمي الضبط متى اقتضى القانون ذلك؛ وإلا كانت الإجراءات باطلة لمساسها بالنظام العام. ولا يُعدّ الدفاع متحققاً لمج...

نص الاجتهاد

يتعين على محكمة الاحداث الجماعية في الجرائم ذات الوصف الجنائي التي يرتكبها الحدث سماع المدعي الشخصي شاهدا للحق العام والاستماع الى منظمي الضبط عملا بالمادة 176 ق ا ج ان خلو جلسات المحاكمة من توقيع احد أعضاء المحكمة يعتبر مبنيا على إجراءات باطلة ان الخلل والجهالة في تحديد اسماء الهيئة الحاكمة وعدم حضور ممثل النيابة العامة التي لاتنعقد محكمة الاحداث الجماعية بدونه يجعل الاجراءات مشوبة ببطلان يؤثر في الحكم ان اكتفاء محامي الحدث بطلب العدالة والرحمة لايعتبر انه تولى الدفاع عنه لان المشره قصد ان يقوم المحامي بحق الدفاع المقدس عن الحدث حرصا من المشرع على مصلحته ورعايته وهو من متعلقات النظام العام .