• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الصلاحية من قبل السلطات القضائية العسكرية

تقدير الاختصاص الولائي في الدعاوى التي يثار بشأنها تعارض بين القضاء المدني والعسكري منوط بالسلطة القضائية العسكرية وحدها، وقرارها بعدم الاختصاص يمنع القضاء المدني من إعادة الدعوى إليها بسبب الادعاء الشخصي، لأن هذا الادعاء لا يلزم النيابة العامة العسكرية بتحريك الدعوى العامة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/ إن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى، فإذا قررت هذه السلطة أن القضية ليست من صلاحيتها أعادتها وإلا نظرت فيها بشرط أن تبلغ قرارها إلى المحكمة التي رفعت اليها القضية قبلاً (مادة 51 قانون عقوبات عسكرية). – ليس للقضاء المدني – بعد أن قال القضاء العسكري كلمته وأعلن عدم اختصاصه – أن يتخلى عن الدعوى للقضاء العسكري لعلة وجود ادعاء شخصي مقدم من الطرف المدني ضد الطرف العسكري، لأن الادعاء الشخصي لا يجبر النيابة العامة العسكرية على تحريك الدعوى العامة.