إذا كانت الجريمة المنسوبة من الجرائم التي تكون عقوبتها الحبس، فإن حضور الوكيل وحده دون المتهم لا يحقق تمثيلاً صحيحاً، ويُعدّ ذلك سبباً لنقض الحكم لعلقه بالنظام العام.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ إن قبول حضور الوكيل بمنأى عن المدعى عليه رغم أن العقوبة المقررة للفعل المنسوب اليه في حال الثبوت هي الحبس، يشكل خللاً في صحة التمثيل المتصل بالنظام العام ويتعين معه نقض الحكم (مادة 187 قانون اصول جزائية).