السلف المقبوضة من الموظف لقاء نفقاته السفرية لا تسري عليها مدة التقادم القصير الخاصة بقرار المحاسبة العامة، وإنما تخضع للتقادم الطويل.
إن السلفة التي يقبضها الموظف لقاء نفقاته السفرية غير مشمولة بإحكام التقادم المنصوص عليها في المادتين 16 – 17 من قرار المحاسبة العامة وهي تخضع للتقادم الطويل