• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السلفة الممنوحة للموظف لقاء نفقاته السفرية تخضع للتقادم الطويل ولا تسري عليها أحكام التقادم الخاصة بقرار المحاسبة العامة

السلف المقبوضة من الموظف لقاء نفقاته السفرية لا تسري عليها مدة التقادم القصير الخاصة بقرار المحاسبة العامة، وإنما تخضع للتقادم الطويل.

نص الاجتهاد

إن السلفة التي يقبضها الموظف لقاء نفقاته السفرية غير مشمولة بإحكام التقادم المنصوص عليها في المادتين 16 – 17 من قرار المحاسبة العامة وهي تخضع للتقادم الطويل