التوكيل الصادر بصيغة "بأية صفة كانت" أو ما يفيد العموم ينصرف إلى جميع الصفات التي يمكن أن تكون للوكيل، ولا يجوز قصره على صفته الشخصية دون دليل على التقييد.
إن التوكيل بأية صفة كانت يقصد بها انه لا يوكل بصفته الشخصية فقط بل بأي صفة تكون له والمطلق يجري على إطلاقه