• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التوكيل بصيغة عامة يشمل كل صفة للوكيل ولا يقتصر على صفته الشخصية

التوكيل الصادر بصيغة "بأية صفة كانت" أو ما يفيد العموم ينصرف إلى جميع الصفات التي يمكن أن تكون للوكيل، ولا يجوز قصره على صفته الشخصية دون دليل على التقييد.

نص الاجتهاد

إن التوكيل بأية صفة كانت يقصد بها انه لا يوكل بصفته الشخصية فقط بل بأي صفة تكون له والمطلق يجري على إطلاقه