• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زيادة النفقة قرينة قضائية على فقر المحكوم عليه وعجزه عن الكسب ولا تُدحض إلا بدليل صحيح صريح

إذا قضى الحكم بزيادة النفقة، قامت قرينة قضائية على فقر المحكوم عليه وعجزه عن الكسب، ولا تُدحض هذه القرينة إلا بدليل صحيح صريح.

نص الاجتهاد

إن الحكم بزيادة النفقة ينطوي على قرينة قضائية على فقر الطاعن وعجزه عن الكسب، وهذه القرينة لا تدحض إلا بدليل صحيح صريح