إذا قضى الحكم بزيادة النفقة، قامت قرينة قضائية على فقر المحكوم عليه وعجزه عن الكسب، ولا تُدحض هذه القرينة إلا بدليل صحيح صريح.
إن الحكم بزيادة النفقة ينطوي على قرينة قضائية على فقر الطاعن وعجزه عن الكسب، وهذه القرينة لا تدحض إلا بدليل صحيح صريح