يجوز للمحكمة زيادة نفقة الأولاد إذا طرأ ما يقتضي ذلك، ومنها تقدّمهم في السن وازدياد حاجاتهم، على أن تبقى النفقة في حدود الكفاية المناسبة لأعمارهم.
تقدم الأولاد في السن يكفي لزياده النفقة المفروضة لهم والمحكمة تملك زياده النفقة لأنها من الأمور الموضوعية حتى تصل إلى حد الكفاية الذي يتناسب مع أعمار الأولاد