• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعديل نفقة الأولاد بالزيادة إذا تقدموا في السن حتى تبلغ حد الكفاية الملائم لأعمارهم

يجوز للمحكمة زيادة نفقة الأولاد إذا طرأ ما يقتضي ذلك، ومنها تقدّمهم في السن وازدياد حاجاتهم، على أن تبقى النفقة في حدود الكفاية المناسبة لأعمارهم.

نص الاجتهاد

تقدم الأولاد في السن يكفي لزياده النفقة المفروضة لهم والمحكمة تملك زياده النفقة لأنها من الأمور الموضوعية حتى تصل إلى حد الكفاية الذي يتناسب مع أعمار الأولاد