• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محكمة النقض لاتفصل في الموضوع الا اذا كان الحكمان المطعون فيهما أولا وثانيا قد فصلا في الموضوع فاذا تعددت الطعون في أمور لاعلاقة لها

اختصاص محكمة النقض بالفصل في الموضوع يتوقف على كون الحكمين المطعون فيهما قد تناولا أصل النزاع، ولا يكفي تعدد الطعون في مسائل متباينة أو غير مرتبطة لإضفاء هذا الاختصاص.

نص الاجتهاد

ان محكمة النقض لاتفصل في الموضوع الا اذا كان الحكمان المطعون فيهما أولا وثانيا قد فصلا في الموضوع فاذا تعددت الطعون في أمور لاعلاقة لها في الأساس فان هذه الطعون لا تجعل محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع