• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مرور القطارات بالأولوية لا يعفي السائق من واجبات قانون السير

خبرة السير غير مُلزِمة للمحكمة، ولها أن تأخذ بها أو تطرحها وفق ما تطمئن إليه من وقائع الدعوى، لأن تحديد المسؤولية في حوادث السير يُستخلص من عناصرها دون حاجة إلى اختصاص فني خاص.

نص الاجتهاد

سير خبره – تقيد المحكمه بها – تحديد المسؤوليه إن الخبره في حال إجرائها لا تقيد المحكمه كما أن تحديد المسؤوليه في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفه خاصه. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 485/1981 ق 1498 ت 31/7/1982) (ج 232/1981 ق 1396 ت 26/7/1982) (ج 2592/1981 ق 1736 ت 25/9/1982) (المجموعة: 40).