خبرة السير غير مُلزِمة للمحكمة، ولها أن تأخذ بها أو تطرحها وفق ما تطمئن إليه من وقائع الدعوى، لأن تحديد المسؤولية في حوادث السير يُستخلص من عناصرها دون حاجة إلى اختصاص فني خاص.
سير خبره – تقيد المحكمه بها – تحديد المسؤوليه إن الخبره في حال إجرائها لا تقيد المحكمه كما أن تحديد المسؤوليه في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفه خاصه. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 485/1981 ق 1498 ت 31/7/1982) (ج 232/1981 ق 1396 ت 26/7/1982) (ج 2592/1981 ق 1736 ت 25/9/1982) (المجموعة: 40).