• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجاوز الإدارة على العقار وبناء منشآت فيه دون اتباع إجراءات الاستملاك يرتب إلزامها بقيمة الجزء المتجاوز عليه

استيلاء الإدارة أو تجاوزها على عقار الغير وإقامة منشآت عليه دون سلوك طريق الاستملاك القانوني يوجب إلزامها بقيمة الجزء المتجاوز عليه، ولا يكفي وضع إشارة الاستملاك وحده لنزع الملكية.

نص الاجتهاد

إن تجاوز الإدارة على عقار وبناء منشآت ومستودعات فيه دون اللجوء إلى الطرق القانونية في الاستملاك ووضع اليد يحقق عليها قيمة الجزء المتجاوز عليه. المناقشة: الوقائع:بتاريخ 12/6/1976 ادعى المدعي أمام محكمة البداية المدنية في الرقة على المدعى عليهما:1ـ المدير العام لمؤسسة الحبوب والمطاحن إضافة إلى وظيفته.2ـ المدير العام لمؤسسة المشاريع الكبرى إضافة إلى وظيفته بأنه يملك العقار رقم 3831 من المنطقة العقارية الأولى بالرقة. ولقد تجاوزت الجهة المدعى عليها على هذا العقار وبنت فيه بعض المنشآت مستودعات حبوب قبان أرضي وذلك دون اللجوء إلى الطرق القانونية التي حددها قانون الإستملاك الأمر الذي يجعل يدها على العقار يداً غامضة لذا فإن المدعي يطلب دعوة الجهة المدعى عليها للمحكمة وتقدير المساحة المتجاوز عليها وقيمتها وفق الخبرة، وقررت المحكمة إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ تعويضاً عن الجزء المغتصب من العقار. وإفراز هذا القسم وتسجيله باسم الجهة المدعى عليها. وقضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف.محكمة النقض:من حيث أن المدعي يهدف في دعواه إلى تقاضي ثمن الجزء من عقاره الذي تجاوزت عليه الجهة المدعى عليها وبنت فيه المنشآت ومستودعات الحبوب دون اللجوء إلى الطرق القانونية في الإستملاك ووضع اليد. لذا فهو يطلب تحديد المساحة المستولى عليها وتقدير قيمتها بواسطة خبرة فنية والحكم على الجهة المدعى عليها بالقيمة التي يقدرها الخبراء وقد أجابته محكمة البداية إلى طلبه واقتران قرارها هذا بالتصديق من قبل محكمة الاستئناف. فاستدعت الجهة المدعى عليها الطعن بالقرار طالبة نقضه.وحيث أن وضع إشارة الإستملاك على صحيفة العقار لا يؤدي إلى نزع ملكيته عن مالكه ما لم تتم إجراءاته التي حددها القانون ويتم دفع ثمنه إلى مالكه أو إيداعه في أحد المصاريف باسمه مما يجعل ما ذهب إليه الحكم بهذا الشأن سديداً في القانون. وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن.