يُشترط لقبول الطعن في قرارات ردّ طلب إدغام العقوبات أمام محكمة النقض إيداع التأمين، لأن هذا الطعن ليس موجهاً إلى حكمٍ جزائيٍّ بعقوبة مانعة للحرية، وإنما إلى قرارٍ مستقلٍّ من القرارات القابلة للتأمين.
ان قرارات رد طلب ادغام العقوبات الصادرة عن حكمين او اكثر من القرارات التي تخضع لدفع التأمين لدى الطعن فيها امام محكمة النقض حتى ولو كان المحكوم عليه موقوفا ذلك ان الطعن في مثل هذه الحالة لايكون موجها ضد حكم معين معاقب عليه بعقوبة مانعة للحرية وانما هو ضد قرار اخر مما يترتب معه اسلاف التأمين لدى الطعن كما استقر على ذلك اجتهاد محكمة النقض .