• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان افضلية مرور القطارات لاتعفي السائق من الواجبات المفروضة عليه في المواد 12و16و17و18و19 من قانون السير الصادر بعد تاريخ صدور النظام الخاص

الأولوية المقررة لمرور القطارات لا تُسقط عن السائق الواجبات القانونية المفروضة عليه في قانون السير، إذا كانت تلك الواجبات لاحقة صدوراً ولا تتعارض مع أحكام النظام الخاص بالسكك الحديدية.

نص الاجتهاد

ان افضلية مرور القطارات لاتعفي السائق من الواجبات المفروضة عليه في المواد 12و16و17و18و19 من قانون السير الصادر بعد تاريخ صدور النظام الخاص بالسكك الحديدية والتي لاتتعارض مع احكامه .