• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان من المقرر قانوناً أنه لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية التي تفرض على الأحداث أعمالاً لأحكام

أثر الصفح في قضايا الأحداث يتحدد بمرحلة وقوعه: فإذا جاء بعد صدور حكم يتضمن تدبيراً احترازياً أو إصلاحياً فلا يوقفه ولا يمسّه، أما إذا وقع قبل الحكم فإنه يكون منتجاً لأثره وفق القانون.

نص الاجتهاد

لئن كان من المقرر قانوناً أنه لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية التي تفرض على الأحداث أعمالاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 156 عقوبات, إلا أن الثابت بصراحة النص المنوه به أثره يقتصر على الأحكام المتضمنة مثل هذه التدابير، أما إذا وقع الصفح قبل صدور الحكم على الحدث بتدبير إصلاحي أو احترازي، فإن مفاعيل الصفح تكون سارية ومنتجة أثرها على الوجه الذي يحدد القانون