• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الوضع في مركز الملاحظة هو توقيف احتياطي تقتضيه مصلحة الحدث ويحمل معنى التدبير الموقت ولا يتخذ إلا أثناء نظر الدعوى وخلال سيرها وقبل

لا يجوز اتخاذ الوضع في مركز الملاحظة كتدبير نهائي للفصل في الدعوى، لأنه تدبير احتياطي مؤقت لا يُلجأ إليه إلا أثناء نظر الدعوى وقبل الحكم النهائي، ويتعين استبداله بأحد التدابير القانونية الأخرى الملائمة للحدث.

نص الاجتهاد

إن الوضع في مركز الملاحظة هو توقيف احتياطي تقتضيه مصلحة الحدث ويحمل معنى التدبير الموقت ولا يتخذ إلا أثناء نظر الدعوى وخلال سيرها وقبل إصدار الحكم النهائي, فعليه لا يصح قانوناً أن يقضى به كتدبير أخير حاسم للدعوى ولا بد من فرض أحد التدابير الملائمة الأخرى المعددة في المادة الرابعة من قانون الأحداث