يشترط لقيام اختلاس الأموال العامة أن يكون المال في عهدة الموظف أو تحت حيازته بحكم الوظيفة أو أن يكون مكلفاً بجبايته أو صيانته؛ أما مجرد الانتساب إلى الوظيفة دون هذه الصلة فلا يكفي لتوافر الجريمة.
استقر اجتهاد محكمة النقض على وجوب ان يكون الموظف الذي يدعى عليه باختلاس الأموال العامة مكلفا بجباية هذه الأموال او حيازتها بحكم وظيفته اما اذا لم يكن المال تحت امرته او مكلفا بجبايته او صيانته فان عناصر الاختلاس لاتعد متوفرة وبالتالي فلا جرم في موضوع القضية .