• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث الذين لم يتموا الخامسة عشر من عمرهم مستثناة من قانون العفو رقم 26 لعام

الأفعال الجرمية المرتكبة من الحدث الذي لم يُتم الخامسة عشرة تُستثنى من تطبيق قانون العفو، فلا يفيد منها مرتكبها.

نص الاجتهاد

إن الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث الذين لم يتموا الخامسة عشر من عمرهم مستثناة من قانون العفو رقم 26 لعام 1978.