الأفعال الجرمية المرتكبة من الحدث الذي لم يُتم الخامسة عشرة تُستثنى من تطبيق قانون العفو، فلا يفيد منها مرتكبها.
إن الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث الذين لم يتموا الخامسة عشر من عمرهم مستثناة من قانون العفو رقم 26 لعام 1978.