يشترط لقيام جرم الإهمال ثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ومتى انتفت رابطة السببية انتفت المسؤولية الجزائية عن الجرم.
لكي يتحقق جرم الإهمال لابد من توافر الخطأ والضرر وقيام رابطة سببية بينهما فاذا انتفت هذه الرابطة انتفت الجريمة .