• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لكي يتحقق جرم الإهمال لابد من توافر الخطأ والضرر وقيام رابطة سببية بينهما فاذا انتفت هذه الرابطة انتفت الجريمة

يشترط لقيام جرم الإهمال ثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ومتى انتفت رابطة السببية انتفت المسؤولية الجزائية عن الجرم.

نص الاجتهاد

لكي يتحقق جرم الإهمال لابد من توافر الخطأ والضرر وقيام رابطة سببية بينهما فاذا انتفت هذه الرابطة انتفت الجريمة .