تُقبل دعوى زيادة النفقة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الحكم السابق إذا أصبح نهائياً بحجية الأمر المقضي، ويُحظر رجع الأثر بزيادة النفقة إلى ما قبل تاريخ الادعاء، ولا بد من التحقق من دخل المُلزَم بالنفقة قبل تقدير النفقة وأجرة الحضانة.
إن دعوى زيادة النفق يمكن أن تقدم بعد ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم الذي قضى بها متى اكتسبت قوة القضية المقضية لا من تاريخ اكتساب تلك القوةلا مجال للحكم بزيادة نفقة البنت عن فترة تسبق الادعاء إن النفقة وأجرة الحضانة لا تقدرن جزافاً ويتعين التحقق من دخل الطاعن قبل فرضهما