• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح توجيه الاتهام قبل دعوة المتهم أصولاً وتمكينه من الدفاع عن نفسه

يشترط لصحة الاتهام الجزائي أن يُستدعى المتهم أصولاً ويُبلَّغ التهمة المنسوبة إليه ويُمنح فرصة الدفاع قبل إصدار قرار الاتهام، ومذكرة التوقيف على الغياب لا تقوم مقام مذكرة الدعوة ولا تُغني عنها؛ كما لا يُبنى الاتهام على قولٍ مجرد من متهم آخر ما لم تؤيده أدلة أو قرائن.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ لا يجوز أن يتهم انسان بجريمة قبل دعوته أصولاً وابلاغه التهمة المنسوبة اليه واعطائه فرصته للدفاع عن نفسه، واصدار مذكرة التوقيف على الغياب لا تغني عن هذه الدعوة. لما كانت مبادىء العدالة تقضي أن لا يتهم انسان بجريمة قبل دعوته اصولاً وابلاغه التهمة المنسوبة اليه واعطائه فرصة للدفاع عن نفسه. ولما كان قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الاحالة قررا اتهام الطاعن بجناية حيازة الحشيش المخدر قبل دعوته أصولاً. وإن إصدار مذكرة التوقيف على الغياب لا تغني عن هذه الدعوة لأنها تبقى في حيازة الشرطة استعداداً لالقاء القبض عليه بموجبها ولا يطلع عليها وعلى مضمونها إلا بعد تنفيذها بخلاف مذكرة الدعوة وهي الطريقة التي رتبها القانون للاعلام. ولما كان قول المتهم الآخر بشراء المخدر من آخر لايصلح دليلاً كافياً للاتهام ما لم يعزز بأدلة أخرى أوعلى الأقل بقرائن كالعثور على الحشيش المخدر لديه. ولما كانت الدعوى خالية من ذلك مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه.