يشترط لصحة الإدانة أن تُبنى على دليلٍ سائغٍ يُعرض على القاضي وفق الأصول، ولا يكفي اعتماد الضبط على رواية الغير متى لم يُثبت الجرم بالمشاهدة ولم يُستمع إلى مصدر الأقوال كشاهد.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1081 – إذا بني الضبط التمويني على أقوال المشتري دون مشاهدة منظمي الضبط وقوعات الجرم، ولم يستمع القاضي الى أقوال المشتري كشاهد، وصدر الحكم بالادانة كان القرار مبنياً على مخالفة لأحكام المادة 203 قانون اصول جزائية وتعين نقضه.