يشترط لصحة الإدانة استناد الضبط إلى مشاهدة منظميه للواقعة أو إلى سماع الشهود على الوجه الأصولي؛ أما الاعتماد على أقوال المشتري دون سماعه كشاهد ودون مشاهدة مباشرة للواقعة فيُبطل أساس الحكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1057 – إذا بني الضبط التمويني على أقوال المشتري دون مشاهدة منظمي الضبط وقوعات الجرم. ولم يستمع القاضي الى أقوال المشتري كشاهد، وصدر الحكم بالادانة كان القرار مبنياً على مخالفة لأحكام المادة 203 قانون اصول جزائية وتعين نقضه.