استمرار المغارس في استثمار الأرض بعد انتهاء مدة المغارسة، مع سكوت الشريك في الملكية وقيام أعمال زراعية كاملة، يُفسَّر كقبولٍ ضمنيٍ بعلاقة زراعية جديدة على الحصة الشائعة، وليس استمراراً لعلاقة المغارسة المنتهية.
الذا تبين من عقد المغارسة انتهاء فترة المغارسة منذ مدة طويلة وقيام المغارس بكافة الاعمال اللازمة للاستثمار الزراعي بالأرض بعد انتهاء المغارسة فإن ذلك يتضمن موافقة الشريك بالملكية الضمنية ويشكل دليلا على قيام علاقة زراعية على حصة الشريك بالملكية وبدء علاقة جديدة غير علاقة المغارسة