• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوارث أن يثبت صورية إقرار مورثه المتضمن وصية لوارث بجميع طرق الإثبات ومنها الشهادة

إذا تمسك الوارث بأن تصرف مورثه الظاهر ليس إقراراً صحيحاً بل وصية لوارث متسترة بصورية، جاز له إثبات تلك الصورية بكافة وسائل الإثبات دون التقيد بالكتابة، ومنها البينة الشخصية.

نص الاجتهاد

يجوز للوارث إن يثبت صورته إقرار مؤرثه الذي يتضمن وصية لوارث بسائر الأدلة و منها الشهادة المناقشة: لما كان المدعى عليه يدعي بأن إقرار مؤرثهما الذي يستند إليه المدعي هو إقرار صوري يتضمن وصية لوارث فيعتبر طعن المدعى عليه بالنسبة لهذه الواقعة الذي يهدف فيها إلى حماية حقه (في الإرث والانتقال) من الغير الذي يجوز لهم الإثبات بسائر الأدلة ومنها الشهادة (تراجع بذلك الفقرة 348 من كتاب الوسيط للدكتور السنهوري والفقرة 209 من كتاب أصول الإثبات للدكتور مرقص) لا كما ذهب إليه القاضي بهذه الناحية.