في اللجان المشكلة وفق قانون تنظيم العلاقات الزراعية، يُعدّ القرار الصادر في غياب عضو أو أكثر صحيحاً إذا تحقق فيه نصاب الأغلبية، ولا يكفي انعقاد الأكثرية الشكلية ما لم يكن عدد الموافقين ثلاثة أعضاء على الأقل.
انمن قانون تنظيم العلاقات الرزراعية اعتبرت القرار الذي يصدر بغياب أحد أعضاء اللجنة صادرا بالأكثرية والقرارات التي تصدر بالاكثرية في حال غياب واحد أو أكثر من أعضاء اللجنة كاملة يجب أن تؤخذ بالأكثرية وبالتالي لا تستطيع اللجنة اخذ قرار في حال ان الموافقين عليه هم أقل من ثلاثة اعضاء