• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القضاء العسكري غير مختص للنظر في جرم حيازة المدني ( متفجر الديناميت ) بقصد تفجير صخرة في منزلة ولو كانت هذه الحياة دون ترخيص من الجهة

اختصاص القضاء العسكري لا ينعقد في جرم حيازة المدني لمتفجرات إذا كانت الحيازة مرتبطة باستعمال مدني محض، ما لم تتوافر عناصر تُدخل الفعل في نطاق اختصاصه.

نص الاجتهاد

ان القضاء العسكري غير مختص للنظر في جرم حيازة المدني ( متفجر الديناميت ) بقصد تفجير صخرة في منزلة ولو كانت هذه الحياة دون ترخيص من الجهة المختصة .