لا يتحقق الذمّ إلا إذا أُسنِد إلى الشخص أمرٌ محددٌ يمكن التحقق منه والمجادلة فيه، بينما يكفي في التحقير إسناد صفات أو عيوب عامة تمسّ الكرامة دون تحديد واقعة بعينها.
فرق المشرع بين الذم والتحقير والقدح وعرف الذم بأنه نسبة امر الى شخص ينال من شرفه او كرامته ويشترط ان يكون الامر المنسوب واقعة محددة يمكن المجادلة فيها نفيا او اثباتا على خلاف التحقير الذي يتضمن نسبة عيوب واوصاف تنال من كرامة الانسان واعتباره وقدره دون ان تكون محددة .