• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القاعدة القائلة بأن المعترض لايضار باعتراضه لا تعني بالضرورة ان تحافظ المحكمة اللاحقة على الأخطاء المرتكبة من المحكمة السابقة

الأصل أن المحكمة الناظرة في الاعتراض تلتزم بتطبيق القانون تطبيقاً سليماً مستقلاً عن خطأ الحكم السابق، مع مراعاة ألا يترتب على الاعتراض تشديدٌ يضرّ بالمعترض؛ فإذا كانت العقوبة القانونية أشد، جاز إبقاء المعترض عند الحد السابق المحكوم به تطبيقاً لقاعدة عدم الإضرار بالاعتراض، لا استبقاءً للخطأ.

نص الاجتهاد

ان القاعدة القائلة بأن المعترض لايضار باعتراضه لا تعني بالضرورة ان تحافظ المحكمة اللاحقة على الأخطاء المرتكبة من المحكمة السابقة لا هذا من حق المحكمة التي يتوجب عليها تطبيق القانون تطبيقا سليما بمعزل عن الاعتراض حيث بعد ان تقضي بالعقوبة المقررة قانونا عليها ان تنزل بها الى الحد السابق الذي قضي به على المعترض بناء على القاعدة الانفة الذكر وليس من المفروض ان يستفيد المعترض من اعتراضه دوما مادام لم يضار باعتراضه .