جلب المواد المخدرة يُكيَّف قانوناً بوصفه حيازةً مع نقلٍ عبر الحدود، ولا يُعاقَب عليه إلا إذا توافر قصد الاتجار وفقاً للنص الجزائي الخاص وبالحدود التي رسمها، مع انصراف هذا القصد إلى صور الفعل المنصوص عليها معاً لا إلى إحداها دون الأخرى.
ان جلب المواد المخدرة لايعدو في الواقع الامر ان يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود الى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمنا على عنصر الحيازة الى جانب دلالته الظاهرة عليها ان جلب المواد المخدرة من غير الأشخاص الذين عددتهم المادة 4 من قانون المخدرات معاقب بالمادة 33 منه ان المادة 33 من القانون المشار اليه لاتعاقب الا اذا تم الفعل بفقرتيها أ و ب بقصد الاتجار كما هو عليه الفقه والاجتهاد القضائي المقارن لان عبارة بقصد الاتجار الواردة فيها تنصرف الى الفقرتين معا وليس الى الفقرة ب فقط .