الترخيص بحمل السلاح من الاختصاص الحصري لوزارة الداخلية، وأي جهة أخرى لا تملك قانوناً منحه، ومن ثم لا يترتب أثر قانوني على الترخيص الصادر عن غيرها.
ان فرع حزب البعث غير مختص بمنح رخص حمل السلاح وان الترخيص محصور قانونا بوزارة الداخلية على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي