• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان فرع حزب البعث غير مختص بمنح رخص حمل السلاح وان الترخيص محصور قانونا بوزارة الداخلية على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي

الترخيص بحمل السلاح من الاختصاص الحصري لوزارة الداخلية، وأي جهة أخرى لا تملك قانوناً منحه، ومن ثم لا يترتب أثر قانوني على الترخيص الصادر عن غيرها.

نص الاجتهاد

ان فرع حزب البعث غير مختص بمنح رخص حمل السلاح وان الترخيص محصور قانونا بوزارة الداخلية على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي