• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء مؤسسة عدل وانصاف ولايهدف الى ظلم الناس بقصد القضاء على الخلل الموجود في المجتمع وقطع دابر الاجرام مالم يكن الظنين نفسه مرتكب الجريمة

لا يجوز أن تُحمَّل المسؤولية الجزائية على شخص لم يثبت ارتكابه للجريمة، إذ إن وظيفة القضاء تحقيق العدل لا التضحية بحقوق الأفراد باسم مكافحة الجريمة، ولا بد من قيام أدلة كافية على الاتهام.

نص الاجتهاد

القضاء مؤسسة عدل وانصاف ولايهدف الى ظلم الناس بقصد القضاء على الخلل الموجود في المجتمع وقطع دابر الاجرام مالم يكن الظنين نفسه مرتكب الجريمة وقام من الأدلة ما يكفي لاتهامه .