• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لقاضي الإحالة أن يعيد تكييف الفعل القانوني ولو بصفته الأشد دون تقيد بحدود الاستئناف

لقاضي الإحالة، عند نظره في الإحالة، أن يكيّف الواقعة التكييف القانوني الصحيح وأن يغيّر وصفها إلى الوصف الأشد متى اقتضت وقائع الدعوى وأدلتها ذلك، دون تقيد بمدى الطعن أو الاستئناف على قرار قاضي التحقيق.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/ لقاضي الاحالة تغيير وصف الجريمة باعطائها الوصف الأشد. إن ما جاء في السبب الثاني من التمييز وفي بلاغ النيابة العامة التمييزية من أن قاضي الاحالة لا يملك حق تعديل وصف الجريمة التي اتهم بها المميز الثالث حسن من القصد إلى العمد لعدم وقوع الاستئناف على هذه الجهة من قرار قاضي التحقيق فهو مرفوض قانوناً بحكم المواد 145 و146 وما بعدهما من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث يتعين على قاضي الاحالة في مطلق الأحوال أن ينظر بناء على طلب النائب العام في جميع الجنايات والجنح والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق الأظناء المحالين عليه ولو لم يبحث عنها في قرار قاضي التحقيق وبعد أن يدقق قاضي الاحالة في وقائع القضية ويجد أن الفعل جناية بحسب وصفه القانوني والأدلة كافية للاتهام أحال الظنين على محكمة الجنايات. وإن هذا الحق الممنوح له بحكم القانون جاء مطلقاً من كل قيد أو شرط دونما حاجة لوقوع الاستئناف على هذه الناحية ولما كان قاضي الاحالة قد استعمل هذا الحق بمقتضى أحكام المواد المبحوث عنها.