لا يصح تأسيس الإدانة في الضبط التمويني على أقوال المشتري وحدها ما لم تثبت المشاهدة المباشرة لواقعة الجرم أو يُستمع إلى المشتري كشاهد وفق الأصول، وإلا عُدّ الحكم مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض.
اذا بني الضبط التمويني على اقوال المشتري دون مشاهدة منظمي الضبط وقوعات الجرم ولم يستمع القاضي الى اقوال المشتري كشاهد وصدر الحكم بالادانة كان القرار مبينا على مخالفة لاحكام المادة 203 ق ا ج وتعين نقضه .